سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

140

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مضافا الى ما دلّ عليه مطلقا : ضمير در [ عليه ] بثبوت لعان راجع بوده و منظور از كلمه [ مطلقا ] اينست كه مورد لعان چه كنيز بوده و چه حرّه باشد . قوله : و وافقه عليه فخر المحقّقين : ضمير مفعولى در [ وافقه ] به ابن ادريس و ضمير مجرورى در [ عليه ] به تفصيل راجعست . قوله : محتجا بانّه جامع بين الاخبار : ضمير در [ بانّه ] به تفصيل عود مىنمايد . قوله : و الجمع بينها بما ذكرناه اولى : ضمير در [ بينها ] به اخبار راجعست . متن : ( و لا يلحق ولد المملوكة ) بمالكها ( إلا بالإقرار به ) على أشهر القولين ، و الروايتين ( و لو اعترف بوطئها ، و لو نفاه انتفى به غير لعان ) إجماعا و إنما الخلاف في أنه هل يلحق به به مجرد إمكان كونه منه و إن لم يقر به أم لا بد من العلم بوطئه ، و إمكان لحوقه به ، أو إقراره به فعلى ما اختاره المصنف و الأكثر ، لا يلحق به إلا بإقراره ، و وطئه و إمكان لحوقه به ، و على القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه ، أو العلم بانتفائه عنه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ولد كنيز صرفا بواسطه اقرار مولا بوى ملحق مىشود و بدون اقرار ملحق به او نيست اگر چه اقرار بوطى كرده باشد و اگر ولدد را از خود نفى كرد بدون لعان از او منتفى مىگردد . شارح ( ره ) در ذيل [ و لا يلحق ولد المملوكة الخ ] مىفرماين : اين رأى اشهر القولين در مسئله بوده و با روايات مشهور نيز مطابق